تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

227

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول ، لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته . وإن كان عن ملَّة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول ، لكن المتولَّي الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه إن لم يتب ، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه ، وأمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجزئ عنه ، إلَّا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النية ، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال ، فإنّه يجوز له الاحتساب عليه لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها ، أو تلفت في يده . وأمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً .

--> ( 1 ) التوبة 9 : 103 .